أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )

388

أنساب الأشراف

الحد ، فلما جلد أبو بكرة قال : أشهد أن المغيرة زان ، فقال عمر : حدوه . فقال علي بن أبي طالب : إن جعلتها شهادة فارجم صاحبك ، فحلف أبو بكرة ألا يكلم زيادا أبدا ، وكان أخاه لأمه سميّة ، ثم إن عمر ردهم إلى مصرهم ، وقال بعضهم لما شهد على المغيرة أول الشهود قال عمر : ويحك يا مغيرة قد ذهب ربعك ، ثم لما شهد الثاني قال : قد ذهب نصفك ، ثم لما شهد الثالث قال : قد ذهب ثلاثة أرباعك ، ثم قال لزياد : أرى وجه رجل لا يخزي الله رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بشهادته فعذر في القول . حدثني عمرو بن محمد الناقد ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن زيادا ، ونافعا ، وأبا بكرة ، وشبل بن معبد ، كانوا في غرفة في دار أبي عبد الله ، فأشرفوا على المغيرة ، فإذا المغيرة بين فخذي المرأة وهم يتثبتون ما يصنع ، فتعاهدوا وتعاقدوا أن يقوموا بالشهادة عليه ، فلما حضرت الصلاة أراد المغيرة أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة وقال : لا والله لا تصلي ، وقد رأينا منك ما رأينا ، وكتبوا بذلك إلى عمر فكتب إليهم أن اقدموا عليّ فلما قدموا شهد أبو بكرة ، ونافع ، وشبل ، وقال زياد : رأيت رعة سيئة ولكني لا أدري أتبطَّنها أم لا ، فجلد عمر الشهود الثلاثة ، فقال أبو بكرة حين حدّ : أشهد باللَّه مرة أخرى أنه قد فعل ، فأراد عمر أن يحده ثانية ، فقال عليّ عليه السلام : إن عددت شهادة أبي بكرة مرتين فهي شهادة رجلين ، فارجم صاحبك . المدائني عن القافلاني عن قتادة أن هؤلاء الذين سمينا اتهموه فرصدوه ، ثم شهدوا بما رأوا إلا زيادا . حدثني عمرو بن محمد ، ثنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن